للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم انتفاع البنك الإسلامي بالأموال المكتسبة بطرق محرمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لبنك إسلامي أن يصرف من حساب المكاسب غير الشرعية لجوانب الإعلان والدعاية أو التدريب والأبحاث الخاصة بالمصرف، وإذا ثبت حرمته فماذا يجب على البنك عمله؟ الرجاء أفيدوني لطفاً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للبنك الانتفاع بالمبالغ التي ثبت اكتسابها بطرق محرمة ولا صرفها في أي وسيلة تعود عليه بالنفع والفائدة كالدعاية والإعلانات والأبحاث ونحوها بل الواجب التخلص منها بصرفها في المصالح العامة للمسلمين ككفالة الأيتام أو بناء المستشفيات ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: ٣٥١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>