للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اقتضاء الدين مما قبضه المدين من شركة التأمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[أقرضت شخصا تعرض لحادث مرور مبلغا من المال, وهو ينوي الآن أن يسدد لي الدين مما ستعوضه له شركة تأمين تجارية، فهل يجوز لي أخذ ذلك المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان من تسبب في لحوق الضرر به مشتركاً في هذه الشركة التي سوف تدفع التعويض فلا حرج عليه في قبول هذا التعويض، كما لا حرج عليك في اقتضاء دينك منه على نحو ما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٨٩٦٤.

أما إذا كان هذا الشخص هو المشترك في هذا التأمين فلا يجوز له أن يأخذ من شركة التأمين إلا بمقدار الأقساط التي دفعها ولا حق له فيما زاد على ذلك، وعليه فإذا كان سيسدد الدين من هذا القدر المباح فلا حرج في أن تأخذ من ذلك سداد دينك.

أما إذا كان سيسدده مما هو زائد على ذلك ففي جواز اقتضائك الدين من هذا المال الزائد خلاف بين العلماء، وقد سبق أن بسطنا هذا الخلاف وبينا أن الراجح هو جواز ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٠٠٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>