للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حرمة استخدام العطور المشتملة على الكحول]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعرف والله أعلم أن الكحول ليس محرماً باسمه في القرآن ولكن تفسيراً لحديث النبى صلى الله عليه وسلم أن كل مسكر حرام فلذلك هو محرم من ناحية الشرب، ولكن استخدامه في الروائح (مثلاً المرأة لزوجها، وتطييب سجاد المسجد للمصلين) هل هذا حرام؟

وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحرم استخدام الكحول في الشرب أو غيره من أنواع الاستعمال، فإن الكحول هو أصل مادة الإسكار في الخمر، والمختار عندنا أن الخمر نجس، ومن هنا كان المفتى به عندنا حرمة استخدام العطور المشتملة على الكحول ولمزيد الفائدة راجع الفتويين: ٢٥٤، ١٦٧٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>