للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا أصر ولي البنت على تزويجها ممن لا تريد]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الاستعانة بالمطاوعة للزواج إذا كان أهل البنت رافضين ويريدون تزويجها من شخص آخر هي لا تريده؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود توسيط أهل الصلاح لإقناع أهل البنت بأمر الزواج، فلا مانع من ذلك بل هو من الشفاعة التي يؤجر صاحبها.

وإن كان المقصود أن يقوموا هم بتزويجها فلا يجوز ذلك، بل لا يتولى هذا الأمر إلا الولي الشرعي، وانظر الفتوى رقم:

٢٥٨١٥.

فإن تبين كونه عاضلاً قام الولي بنقل الولاية للولي الأقرب بعده، أو إلى المراكز الإسلامية إن كانوا ممن يعيش ببلاد الكفر، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٠٧٥٩.

وهل للأب إجبار بنته على زوج لا تريده، سبق الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: ٥٤٨٥، والفتوى رقم: ٣١٦٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>