للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استقبال بث قناة فضائية خاصة بدون إذن القائمين عليها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تركيب طبق استقبال بثلاث مائة ريال مدى الدهر يشغل قنوات المجد الثلاث فقط من دون الاشتراك عن طريق الشركة وهو ١٨٠٠ ريال لثلاث سنوات فما الحكم في تركيب الطبق الذي بثلاث مائة ريال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت القناة المذكورة لا ترضى بذلك فإن المسألة راجعة إلى حقوق الملكية الفردية، وقد تقدم الكلام عن المسألة مفصلاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٧٩٧، ١٧٣٣٩، ٢١٦٥٧.

والخلاصة أنه قد اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتاب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:

الأول: التحريم مطلقاً، كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية.

الثاني: الجواز مطلقاً، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه.

الثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج، والمفتى به عندنا في الشبكة هو المنع مطلقا. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>