للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العقيقة عن الأولاد ثوابه شفاعتهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة أسقطت خمسة أطفال بعضهم في الشهر الخامس والبعض في الشهر السابع ويخرجون أمواتا

وقد ولدت مرتين أحياء في الشهر السابع أحدهما استمر بضع ساعات والآخر استمر بضعة أيام ثم توفاهما الله هل يجب على وليهم العقيقة وقد مضى على ذلك سنون عديدة؟ وهل يجوز دفعها إلى الجمعيات الخيرية لأنها سمعت أنهم لا يشفعون لها يوم القيامة إلا بالعقيفة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيستحب أن يعق عن السقط إن كان قد نفخ فيه الروح، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٧٨٣٠.

والعقيقة عن الأبناء من أسباب نيل شفاعتهم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٥٦١١، والفتوى رقم: ٦٣٤٣.

وقد بينا أنه لا يجزئ التصدق بثمن العقيقة عن ذبحها في الفتوى رقم: ٢٨٣١، فإن كان دفعكم المال للجمعية الخيرية من باب أن توكلوها على ذبح العقيقة وتوزيعها فلا بأس بذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>