للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يقع الطلاق بمجرد العزم أو رفعه إلى المحكمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يعتبر الذي عزم على الطلاق وأصبح الأمر في يد القاضي كما هو معمول به في بلادي مطلق شرعاً أم لا، وهل يمكنه مجامعة زوجته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الطلاق لا يقع بمجرد العزيمة على فعله أو برفع الأمر إلى المحكمة، بل لابد من التلفظ به، وقبل التلفظ بالطلاق فالمرأة زوجته له أن يستمتع بها فيما يحل للزوجين من الاستمتاع، وانظر الفتوى رقم: ٨١١٨، والفتوى رقم: ١٢٢٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>