للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تستعجلي في اتخاذ قرار الزواج من رجل متسلط]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر ٢٢ سنة تقدم لي شاب بالطريقة التقليدية لديه ٣٦ سنة يعمل عميد شرطة متوفر فيه أغلب الشروط المادية يعني يستطيع إعالة أسرته, ملتزم, يقوم بواجباته الدينية, وهذا حسب كلام عائلته لأني خرجت معه مرة واحدة فقط ليعرف كلانا صورة الآخر على الواقع, المهم أن من شروطه أن زوجته لا تعمل ولا تتناقش معه في أي شيء حتى وإن مثلا رغبت في زيارة عائلتها ورفض لا تسأله عن السبب, أنا أخاف أن يعاملنا كأنني زوجة للأمر فقط وليس للمعاشرة الطيبة والحوار يعني أن ينهج معي أسلوب القمع بحكم عمله خاصة أنني فتاة ذو تكوين عال وحاليا أشتغل كمسؤولة تسيير تجاري, يعني بحكم منصبي أيضا فأنا اعتدت توجيه فريق العمل ومحاولة إيجاد حلول عن طريق النقاش والحوار (للإشارة ليس عندي مشكل في التخلي عن العمل للقيام بواجبات المنزل) ، المرجو إدلائي بإجابة عن سؤالي: هل يجوز للمرأة طاعة زوجها حتى وإن رفض زيارة أهلها، وهل أتوكل على الله وأقبل به زوجاً، مع العلم بأني لي رغبة كاملة في تكوين أسرة والتعمق في أمور الدين إن شاء الله ... المرجو أن يكون سؤالي واضحا لأني لا أجيد التعبير جيدا باللغة العربية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق ذكر خلاف العلماء في حكم منع الزوج زوجته من زيارة والديها وهل يجب عليها طاعته في ذلك أم لا، فيمكنك أن تراجعي في ذلك الفتوى: ٧٢٦٠، والفتوى رقم: ١١٠٧١٩..

وسبق أن بينا أيضاً أنه لا يجوز للمرأة الخروج إلى العمل بغير إذن زوجها فراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٥٥٠٠، والفتوى رقم: ٢٣٨٤٢.

والأصل أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وهذا من حق زوجها عليها، ولكن لا ينبغي للزوج التعسف في استخدام هذا الحق واستغلاله في التسلط على الزوجة، وينبغي أن يسود التفاهم بين الزوجين والاحترام المتبادل بينهما فإن هذا مما تتحق به السعادة في إطار الأسرة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٨٨١٤، والفتوى رقم: ٦٤٣٥٨.

وأما زواجك من هذا الرجل فينبغي أن تتريثي فيه، وأن تحرصي على الاستشارة في أمره، وأن تسألي عنه من له معرفة به من ثقات الناس، ومن لهم احتكاك به ومخالطة في التعامل، فإن هذا الشرط الذي شرط عليك يبعث على الريبة، فإذا استشرت وأشير عليك بالزواج منه فاستخيري الله تعالى في أمر الزواج منه، فإن كان في هذا الزواج خير يسره الله لك وإن كان فيه شر صرفه عنك، وراجعي في الاستخارة في النكاح الفتوى رقم: ١٩٣٣٣.

وننبه إلى أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته فلا يجوز له الخروج معها أو الخلوة بها أو محادثتها لغير حاجة ونحو ذلك، وانظري لذلك الفتوى رقم: ١١٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>