للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بيع البنوك الإسلامية الأسهم بطريقة المرابحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تمويل شراء الأسهم حيث تقوم بعض البنوك الإسلامية بتمويل شراء الأسهم مع أخد نسبة مرابحة على كامل مبلغ الشراء، مع العلم بأنها لا تقوم بتسليم المبلغ للشخص وإنما لشركة الوساطة، وهل يجوز مع ذلك بيع الأسهم والتصرف بالمال؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان:

الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً كتقديم الخدمات المباحة وكبيع الأجهزة والملابس والمواد المباحة والسيارات وغيرها.

الثاني: ألا تكون الشركة تضع جزءاً من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح الشركة، وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا قليل من الشركات.

فإذا تحقق الشرطان جاز الاستثمار في هذه الأسهم، ولا فرق بين شراء هذه الأسهم من أموال العميل مباشرة، وبين تمويل شرائها عن طريق البنوك الإسلامية لصالح العميل الذي يرغب في الشراء، كما أننا لا نجد مانعاً من شراء البنك لصالح العميل عن طريق شركات الوساطة، إذا تحققت الشروط التي ذكرناها، وإن لم تتحقق هذه الشروط والضوابط الشرعية، فلا يجوز الاستثمار في هذا المجال.

وما ذكرته من عدم تسليم البنك مبلغ الشراء للشخص هو الصواب، لأن بيع المرابحة لا يصح عند من أجازه إلا إذا تم شراء المأمور به أولاً لصالح البنك الإسلامي، ثم يقوم البنك ببيعه للعميل مرابحة بحسب الاتفاق، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٧٣٥، ١٢١٤، ٣٥٤٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>