للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سجود التلاوة فيما لا يسجد فيه عند مالك]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا علي المذهب المالكي وعندما أفتح المصحف أجد في سورة النجم وسورة العلق وسور أخرى في حزب عم سجدة، مكتوب عندها سجدة عند غير مالك، هل يجوز لي السجود عندها أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن سجود التلاوة كله ليس واجبا عند الجمهور كما قدمنا في الفتوى رقم: ١٧٩٣٢، كما أن تقليد مالك في المسألة غير لازم لأن لغيره دليلا على مشروعية السجود في هذه المواضع، وعليه فينبغي للأخ السائل إذا مر بها أن يسجد، كما يجوز له أن يترك السجود أيضا لأن السجود غير واجب كما تقدم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>