للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قول الحالف (والله سوف)]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أراد الشخص أن يحلف فقال والله سوف ثم لم يكمل هل يعتبر حلفه موجوداً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من قال والله وسكت فإن يمينه لم تنعقد لأنه لم يحلف على شيء، واليمين التي تجب بها الكفارة إما أن تكون يمين بر مثل أن يقول الحالف (والله لا أفعل كذا) فهو على بر حتى يفعل المحلوف عنه، أو يمين حنث وهي أن يقول (والله لأفعلن كذا) فهو على حنث ما لم يفعل المحلوف عليه، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ١٦٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>