للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من عقد عرفيا على امرأة ثم تركته وأرادت نكاح غيره]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت خاطبا فتاة وتزوجتها عرفيا ووهبت نفسها لي وضاجعتها دون دخول ثم تركتني وليس معي ما يثبت الزواج لأنها قطعت الأوراق وأخبرت أهلها فلم يصدقوني، فهل يحق لها الزواج بغيري؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هبة المرأة نفسها لرجل كزوجة لا تجوز وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مفصل في الفتوى رقم: ٣٧٠٢٨.

وما تم بينكما من عقد عرفي إن كان بغير حضور الولي فهو باطل، لكن لا يصح زواج تلك الفتاة من غيرك ما لم يتم فسخ عقدها معك، وإن كان باطلاً بطلاق أو حكم قاض وإن لم يكن هنالك ما يثبته من أوراق، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٦١٩٧٣.

وإذا أردت أن تكون زوجة لك فلا بد من تجديد العقد بحضور الولي أو إذنه وتوكيله وشهادة الشهود عليه وغير ذلك مما بيناه في الفتوى رقم: ١٧٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>