للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تقسيم ميراث الأم بين أبنائها الذكور والإناث بالتساوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: هل يجوز قسمة مبلغ مالي- تركة المغفورلها والدتي- بالتساوي بين أبنائها الذكور والإناث وذلك برضاهم؟ مع العلم أن الإناث بحاجة إلى إعانة. وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل هو تقسيم التركة حسب ما بين في الشرع، وأما إذا تنازل الذكور عن حقهم أو عن شيء منه لأخواتهم فلا حرج في ذلك، إذ يعتبر هذا هبة منهم لهن فيصح ذلك إذا كانوا بالغين رشداء مختارين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>