للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يلزم عند تعذر رد قيمة المغصوب]

[السُّؤَالُ]

ـ[في عام ١٩٩٠ سحبت من الشركة كمية من الألمونيوم لتكملة منزلي كنوافذ، وقد تم سحبها بدون الإذن بذلك.. والآن أرغب في التوبة من هذا العمل، وإرجاع الحق لأصحابه، وقد قمت بتثمين الكمية المسحوبة وتحديد سعرها في ذلك الوقت.

علماً بأن الشركة عامة، وقد اندمجت مع الغير، فهل أضع المبلغ بحسابها، وأكون بذلك قد تطهرت من هذا الدين؟ أم أتصدق بالمبلغ، هل أحسب القيمة بسعرها الماضي أو حسب السعر الحالي؟ أفتوني بما يريح ضميري ويعفي ذمتي أمام الخالق العظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون ... أنتظر الرد العاجل.. علي أحر من الجمر.. والموت على الأبواب لكل الخلق. وأخاف أن تأتي المنية قبل أن أصفي ما علي.. نأمل سرعة الرد.

والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن إقدامك على أخذ كمية الألمنيوم من الشركة التي كنت تعمل فيها أمر محرم؛ لأنه أخذ للمال بالباطل وخيانة للأمان.

وتأخرك في التوبة إلى اليوم تفريط عظيم، فالتوبة واجبة من الذنب فورا.

وعليك الآن مع التوبة رد مثل ما أخذت، ولما كان رد المثل في مثل حالتك متعذرا فترد القيمة يوم السرقة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٠٣٣١٤.

ولما كان رد القيمة إلى أصحابها أيضا متعذرا بسبب اندماج الشركة مع الغير فيجب أن تصرف هذه القيمة في وجوه البر ومصالح المسلمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>