للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم توريث الجدة لأولاد بنتها المتوفاة قبل الجدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز توريث الجدة لأولاد بنتها المتوفاة قبل الجدة مع أن القانون السوري (في حال الأراضي الزراعية) والمصري يورث الأولاد المذكورين ونحن في سورية ويعطي القانون السوري لأن الأراضي زراعية للذكر مثل حظ الأنثى?]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأولاد البنت ليسوا من الورثة، وتركة الجدة تكون بعد وفاتها للأحياء من ورثتها، ولا يجوز لأولاد البنت أن يلجؤوا إلى القانون لأخذ ما ليس حقاً لهم، فإن فعلوا ذلك فهم معتدون آكلون أموال الناس بالباطل، هذا هو الأصل، ولكن إن كانت القضية هذه تتعلق بما يسمى بالأراضي الأميرية.. فهذه قد يكون لها حكم خاص، ويراجع في ذلك في الفتوى رقم: ١٠٧٧٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>