للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحكم ينبني حسب نية المشاركة أم التبرع]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو إفادتى جزاكم الله خيرا.

نشأت فى أسرة فقيرة تتكون من ٣ بنات + ٢ صبيان كنا نعيش فى منزل مكون من غرفتين كان والدي يعمل بائعا متجولا وكنا راضين بالحياة والمعيشة يملأ المنزل الحب والتعاون كان نكبر فى السن كأننا نقول لوالدنا تحتاج أي شيء يقول كل واحد يعتمد على نفسه كل واحد يزوج نفسه أنا ليس عندي شيء الحمد الله رزقت بوظيفة فى مجال السياحة وعندما أردت الزواج قال لى أبي انا ليس عندي ما أزوجك به حل المشكلة بنفسك كان عندى مشكلة في أي مكان ممكن أتزوج وتكاليف الزواج أنا في بداية الحياة حتى المشكلة الأخرى ربما أنا تزوجت فهي نفس مشكلة إخوتى الأصغر مني سيواجهون مشكلة السكن فالمنزل مكون من غرفتين لعدد ٧ أفراد عموما الحمد الله ربنا أكرمنى بمبلغ من المال مكافأة قررت أن لا أذهب بعيدا وأتزوج لوحدي وأبعد عن الأسرة حتى لا أبعد تستمر مشكلة المنزل فى إخوتى من بعدي ويبقى الوضع كما هو قلت لوالدي نبيع المنزل الصغير وأدفع أنا مبلغ حوالى ٢٦ ألف جنية لشراء منزل كبير لي ولإخوتى لكل واحد يكون له شقة يتزوج فيها وفى نفس الوقت يكون المنزل مشاركة بيني وبين أبي حتى لا نتفرق وأنا أتزوج فى مكان وإخوتي في مكان آخر ونلم شمل الأسرة حتى من حقي أن يكتب لي والدي حقي في المنزل الكبير الذى قمت بالمساعدة في نصف ثمنه أرجو الاجابة على سوالي جراكم الله خيرا مع العلم أنا قد قمت بتحمل تكاليف زواجي بالكامل بدون مساعدة أحد معي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أن الأب ليس ملزما بتزويج أبنائه؛ كما هو مذهب جمهور أهل العلم. وقد بينا ذلك من قبل فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم: ٢٧٢٣١.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك.. فإنك إذا لم تكن متبرعا بما دفعته من ثمن المنزل الجديد, وأعلنت ذلك لوالدك, فمن حقك أن يكتب لك القدر الذي دفعته من المال, وتكون شريكا في المنزل بتلك النسبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي, وقال: حسن صحيح. وأما إذا لم تبين لأبيك أنك تدفع المبلغ المذكور على سبيل المشاركة في البيت فيكون فعلك ذلك محمولا على التبرع لقوة شبهة الأب في مال ابنه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه وأحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>