للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع المال لمندوب المشتريات لإتمام البيع]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في شركة كمندوب مبيعات وأحيانا تأتي طلبيات من بعض الشركات ولإتمام عملية البيع يطلب المشتري مبلغا من المال وسياسة شركتي لا تمانع من دفع المبلغ، إذا رفضت أن أدفع ولم تتم عملية البيع فإنني أعاقب من شركتي، تصل العقوبة أحيانا إلى حرماني من بعض حقوقي المادية كمكافأة نهاية العام.

ولا أستطيع ترك العمل لأنني لا أستطيع الحصول على نقل كفالة من شركتي؟

أفيدوني جزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المراد بقول السائل (يطلب المشتري مبلغا من المال) هو أن المندوب عن الشركة مريدة الشراء يطلب مبلغا من المال لنفسه لكي يشتري من الشركة التي يعمل بها السائل دون سواها من الشركات، فإنه ينظر في هذا الطلب، فإن كان بعلم وإذن شركة مندوب المشتريات هذا فلا مانع من أن يعطى مبلغا ويعتبر ذلك تخفيضا في السعر في حقيقة الأمر كما لو كان هذا المبلغ يذهب إلى الشركة المشترية نفسها، أما إن كان يطلب ذلك بدون علم الشركة كما هو حال أكثر مندوبي المشريات فإنه يطلب رشوة محرمة، والرشوة المحرمة يأثم فيها الراشي والمرتشي، فلا يجوز لك دفعها ولا التعامل بها، وإذا كان يلزم من عملك بهذه الوظيفة أن تتعامل بالرشوة فعليك ترك العمل، وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٣٥٠٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>