للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تغيير لون السمك لرفع سعره بعلم الزبون]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم تغيير لون بعض الأسماك، وبعلم الزبون من أجل الحصول على أسعار غالية؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الزبون على علم بما طرأ من تغيير في ألوان السمك لحفظها أو غيره، ولا يريد أن يغش بها غيره فلا حرج في بيعها له على النحو المذكور، إذ لا غش في ذلك ولا خداع بعد علم المشتري بما حصل، قال الخرشي المالكي: وأما لو أراد أن يبيعه ويبين غشه لمن لا يغش به فلا بأس.

وأما لو علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري يريد أن يغش به غيره فيحرم عليه بيعه له؛ لما فيه من التعاون على الإثم، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>