للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج في توزيع أول راتب على الأقارب]

[السُّؤَالُ]

ـ[جرت العادة عندنا أن من يعمل في وظيفة معينة فإن أول مرتب لذلك الشخص يوزع على ذوي الأرحام فقد يوزع غالبية ذلك المرتب، هل ذلك الفعل جائز أم يعتبر بدعة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الاستمرار في هذه العادة؛ إذ للمكلف الرشيد أن يتبرع بماله لمن شاء لمناسبة أو لغير مناسبة، وعليه فهذه عادة حسنة لاسيما إذا كان يخصص أو يؤثر بهذا العطاء ذوي الحاجات من ذوي الأرحام.

ولا يدخل هذا في البدعة، ولكن ينبغي لمن يقوم بهذا العمل أن ينوي التقرب إلى الله تعالى بتوزيعه ماله على أٌقربائه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>