للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يستحق الشريك من الربح بقدر ما دفع من رأس المال]

[السُّؤَالُ]

ـ[استلف مني صديق مبلغاَ من المال على أن يعيده خلال سنة، مرت سنوات ولم يسدد المبلغ، وكان في كل مرة يعدني بسداده في أقرب فرصة، بعد فترة عرض علي أن أشاركه في تجارة مناصفة برأس المال، وكان الشرط حينئذ أن يسدد المبلغ الذي أطلبه منه، وأن يدفع نصف رأس المال قبل البدء بالمشروع، وحددنا يوما بعينه لذلك، انقضى عام على هذا اليوم وإنشاء التجارة ولا هو سدد لي الدين ولا دفع كامل نصيبه من رأس المال، علما بأني دفعت باقي رأس المال المطلوب لإقامه التجارة وأكثر منه، حيث كان يستلف هو من رأس المال ويسترده بعد فترة وجيزة، وأنا قد أودعت مبالغ لتغطية مصاريف الإنشاء، بعد مضي ٩ أشهر من بدء العمل أخبرته أنه لا يستحق مناصفتي في التجارة لتقصيره في الشرط الذي بيننا، وأني سأعتبر الدين الذي عليه وباقي المال الذي أودعته لتكملة رأس المال هو نصيبي من الشراكة، فهل لي الحق الشرعي في ذلك، علما بأنه يوافقني تماما في سرد الأحداث السابقة وفي تقصيره، إلا أنه يصر على حساب نصيبه من الشراكة مقابل المبلغ الذي دفعه في رأس المال ويستثني الدين؟ وجزاكم الله خيراً على اهتمامكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الشركة فهي صحيحة، ويملك صديقك في رأس مالها بقدر ما دفع، كما أنك تملك منه بقدر ما دفعت، فإذا كان صديقك قد دفع أقل مما تم الاتفاق عليه عند تأسيس الشركة، فإنه يستحق من الربح بقدر ما دفع عند فسخها، ولا يؤثر على الشركة تفاوت رأس مال الشريكين.. وقد بين الخرقي أن اختلاف رأس المال لا يؤثر في صحة الشركة فقد يستوي وقد يختلف، قال: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدنان بمال غيرهما أو بدن ومال أو مالان وبدن صاحب أحدهما أو بدنان بماليهما -تساوى المال أو اختلف- فكل ذلك جائز.

وأما وعده بسداد الدين فليس شرطاً للزوم الشركة أو صحتها، وإنما هو مجرد عهد بالقضاء.. ولك أن تستوفي دينك بدون إذنه من أرباحه أو من رأس ماله عند انتهاء الشركة أو فسخها، ما دام أنه مماطل لا يريد السداد، وهي مسألة "الظفر" وصورتها أن من له حق على آخر مماطل أو سارق أو غاصب فظفر صاحب الحق بعين حقه أو بما قدر عليه من مال غاصبه فله أخذه واستيفاء حقه منه، وقد بسطنا القول في هذه المسألة، وذلك في الفتوى رقم: ٢٨٨٧١ فتراجع.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٦٥٣٧٣، والفتوى رقم: ١١٩٠٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>