للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا أثر للشك في إصابة النجاسة للبدن]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أكثر من استخدام الماء في الاستنجاء عند قضاء الحاجة وأشك أن هناك ما أصاب قدمي من البول فأضطر إلى غسل قدمي بالماء مما يجعلني أقضي كثيرا من الوقت في الحمام، فماذا أفعل فهل غير مفضل أن يبول المسلم واقفا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي الإكثار من استخدام الماء في الاستنجاء زائداً عما ينبغي، وإذا شككت في إصابة البول لقدمك فلست مطالباً بغسلها لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت نجاستها، وإذا أصابك شيء من ماء الاستنجاء وهو غير متغير بالنجاسة فهو طاهر ولا يلزمك غسله.

وننصحك بالإعراض عما قد تجده من وساوس وشكوك في هذا الأمر، فإن أفضل طريقة لعلاجها هو عدم الالتفات إليها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠١٣٥٦.

ولا مانع من أن يبول الشخص قائماً إذا أمن من تطاير بعض النجاسة عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٧٣٧٨، والفتوى رقم: ٨٩٧.

وينبغي أن تعلم أن الاستنجاء يجزئ بغير الماء كالمناديل ونحوها إذا لم يصب البول أكثر الحشفة وهي رأس الذكر أو يتجاوز الغائط المحل بحيث يصل إلى المقعدة، وإن كان الأفضل الجمع بين المسح بالمناديل ونحوها ثم الغسل بالماء من غير إسراف، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٢٩٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>