للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يطالب أباه بالدين إذا كان عاجزا عن سداده]

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي قد أخذ مني مبلغا من المال ووعدني أن يرده إلي في أقرب فرصة فعندما احتجت للمال طلبته منه فقال لي المال صرف ولايوجد مال الآن وإني في حاجة شديدة للمال فبماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم مطالبة الولد لأبيه بماله الذي له عليه وذلك في الفتوى رقم: ٦٥١٨٤، وذكرنا هناك أن له على قول الجمهور مطالبة والده بماله إذا كان الوالد غنياً عنه، لا سيما إذا كان الولد محتاجاً للمال، وإن ترك المطالبة به فإنه يؤجر على ذلك، لأنه من البر والإحسان بالوالد.

وعليه فإذا كان والدك معسراً لا يجد سداداً لهذا الدين، فلا يجوز لك أن تطالبه بمالك، بل إن هذا هو الواجب عليك في حق كل معسر بدين لك عليه، كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: ٢٨٠}

فكيف إذا كان هذا المعسر هو والدك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي الدرداء.

والذي ننصحك به أن تبر والدك وتدع مطالبته بهذا الدين إلى حين يسره، وإن وضعت عنه هذا الدين وتركت مطالبته به نهائياً فهو أولى وأعظم لأجرك وأقرب لك عند الله. وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٦٦٦٦٤، والفتوى رقم: ٣٢٣٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>