للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تداوي الصائم بما يدخل للجوف عن طريق الدبر]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوج يطلب من زوجته أن تداوي جرحه الموجود في (الشرج) في نهار رمضان، فما مدى صحة هذا الصيام، وهل يلزمها أن تعيد تلك الأيام، مع العلم بأنها كانت تكره فعل ذلك، ولكن لا تجرؤ على الرفض، كما أن الزوج كان قادرا على مداواة نفسه ولكنه لا يفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا التداوي يستلزم دخول شيء من طريق الدبر وكان الرجل المذكور يستطيع تأخير علاجه إلى الإفطار فهذا هو الواجب شرعاً، لأن دخول عين إلى الجوف مفطر، وما دام لا يتضرر بتأخير التداوي إلى الليل فليس له أن يفطر، وإن كان تأخيره للعلاج سيترتب عليه حصول مرض أو زيادته أو تأخر شفاء فيحق له العلاج حينئذ لاتصافه بسبب مبيح للفطر وعليه القضاء، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٥٤٧٧٥، والفتوى رقم: ١٦٩٦٨.

هذا بالنسبة للرجل الذي استخدم الدواء، أما بالنسبة للسائلة التي عالجت زوجها فصومها صحيح سواء عجز الزوج عن علاج جرحه أو كان قادراً على العلاج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>