للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشك في صحة العقد لا اعتبار له]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد تزوجت منذ سنه في الجزائر بحضور ولي الأمر والشهود ولكن منذ أيام أصبحت أشك في زواجي هل صحيح أم لا، لأن والد امرأتي كان يعيش مع زوجته النصرانية وله منها سبعه أولاد يحملون كلهم اسمه والآن هو متزوج من أخرى في الجزائر وأنا أعيش مع زوجتي وأمها النصرانية ولهذا كنت أعتقد أنه متزوج بها وهذا منذ زمن حوالي أربعين سنة وعندما قرأت بعض الفتاوى التي تتعلق بالنسب أصبحت أشك في عقد زواجي لأن عنده دفتر مسجل فيه كل الأولاد ولكن لا أدري هل قام بالزواج من أم زوجتي حسب الشريعة في الماضي ولهذا أنا محتار جدا هل بحضور هذا الأب والإمام وشهود عدل عقدي صحيح أم ماذا أفعل هل أعيد عقد زواجي وما حكم المدة التي قضيتها مع زوجتي هل هي حلال أم لا؟ أفيدوني هل علي إثم في حالة إذا كان لم يتزوج بها يعني أنهم أولاد زنا؟ مع العلم أنهم مسجلون كلهم في دفتر ويحملون اسم الأب.

أنا حائر جدا حتى إنني لم أعد أحب أن أجامع زوجتي خوفا من أن يكون نكاحي باطلا أفيدوني جزاكم الله كل الخير واجيبوني في أسرع وقت ممكن لأني في حاله جد مقلقة، علما أن زوجتي لا تعلم، أنا في انتظار الرد علي الإيميل]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكل نكاح اعتقد الزوج صحته، فالأولاد ينسبون إليه شرعا، وإن لم يكن صحيحا في نفس الأمر، وسبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٤٠٦٢

وعليه فإذا كان والد زوجتك عقد على أمها النصرانية، وكان يعتقد صحة هذا العقد، فإن زوجتك ابنة له شرعا، لأنه عقد على أمها عقدا يعتقد صحته ثم ولدت على فراشه ولم ينفها عنه، والولد للفراش ما لم ينفه صاحب الفراش، كما هي القاعدة، هذا على فرض كون العقد لم يكن صحيحا، أما في حالة الشك في صحة العقد، فالشك لا عبرة به، والأصل صحة العقد.

وعليه فعقدك على زوجتك بحضور وليها وشاهدي عدل عقد صحيح شرعي، ولايلزمك شيء، وعليك ترك الوساوس التي تحول دون أدائك واجبك نحو زوجتك.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>