للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يبطل الوضوء بمجرد انتهاء مدة المسح]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل نزع الخف أو الجورب أثناء مدة الاستعمال ينقض الوضوء أم يجب غسل الرجل فقط]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الوضوء لا ينتقض بمجرد نزع الخف أو الجورب مادام ذلك في مدة الاستعمال المشروعة وهي: يوم وليلة للمقيم وثلاث ليال للمسافر.

وننبه السائل إلى أنه لا بد من المبادرة إلى غسل الرجلين بعد نزعهما إذا كان يريد أن يبقى علىوضوء هذا مذهب جمهور أهل العلم.

ولكن الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يشترط لبقاء الوضوء المبا درة إلى الغسل وإنما هو باق على وضوئه حتى يحصل الناقض أو تنتهي المدة والظاهر أن هذا القول له حظ كبير من النظر وإن قل القائلون به..

والله علم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>