للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التزام الشرط وإلا وقع الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[أما بعد: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

لقد كنت في مجموعة من الأخوات وكنا ننشد مع بعضنا البعض وكان هناك أخ شديد فقمت بالمزح مع الأخوات على هيئة نشيد تحديت فيه هذا الأخ وكان الأمر من باب المزحة وأنا أعترف أنني أخطأت ولكن ما حدث هو أن إحدى الأخوات قامت بإيصال هذا النشيد إلى زوجها مع عدم ذكر اسمي ولكن شملت المجموعة كلها وعندها أخبرت زوجي أن هذا الأمر مني أنا وكان مزحة لا أكثر ولا أقل حتى إننا ضحكنا ونسينا ما كان في مكاننا الآن زوجي حلف علي بالطلاق أن لا أنشد ولا أغني ولا أقوم بأي مظهر من هذه المظاهر مع أنني يعلم الله أنني ما عصيته كنت أغني وأنشد ودائما بعيدا عن الحرام وأعوذ بالله من الشيطان

واستمر يمين زوجي هذا وحتى عندما تكون في مناسبة عيد أو فرح إحدى الأخوات كنت لا أتكلم مع أنني أرغب أن أنشد معهن ولكن يمين زوجي منعني المهم هذه العقوبة الآن لها عام كامل وعندما أكلم زوجي لا يريد أن يتنازل وخاصة يا شيخ أن عرس أخي قريب وأريد أن أعبر عن فرحي خصوصا وأنا أخته الكبرى ولم نقم عرسا منذ حوالي ١٤ عاما وذلك لكثرة الهموم والأحزان.

قلت لزوجي بينه وبيني فتوى شرعية فهل يحق له أن يمنعني؟ الرجاء أن تجيبوني مشكورين وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحلف الزوج المذكور من قبيل تعليق الطلاق، وسبق حكم تعليق الطلاق، في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم ٥٩٣٨٧

وعليه فيلزمك التزام الشرط الذي علق عليه الزوج الطلاق، وإلا وقع الطلاق.

وقولك إنك تحديت (أخا) فهل يربطك به محرمية، أم هو أجنبي عنك، فإن كان أجنبيا فلا يجوز لك المزح معه والإنشاد والغناء بحضوره، فالواجب عليك التوبة من هذا العمل، وعدم العودة لمثله.

وفقنا الله وإياك لطاعته وجنبنا معصيته، وراجعي في غناء المرأة فتوانا رقم: ١٦١٥٩.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>