للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا أثر في التنازل عن حق الفراش على رابطة الزوجية]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من نصائح استفدت منها كثيرا

أنا متزوجة منذ ٨ سنوات ومنذ بداية زواجنا تعرضنا لعدة مشاكل لولا معونة الله لم نكن لنسلم منها علما بأننا حللناها سويا بتعاون وبدون تدخل لأي طرف ورزقنا ببنت وولد والآن نمر بأزمة حادة ولا نريد أن ندخل أحدا من الأسرتين في الحل وأنا من جانبي أرى أن المعاشرة الطبيعية صارت مستحيلة ومهما شرحت فلن أوفيها حقها وأنا أستخير في كل شيء وحدث هذا الخلاف الذي أراه جذريا ونحن الاثنان لا نود إخراج أسرار البيت

فهل يجوز لنا شرعا أن نصطلح على العيشة في منزل واحد دون طلاق ودون حقوق زوجية خاصة حفاظا على الأولاد ونكون قد وضعنا حدا للخلاف لاسيما وأني لا أمانع من زواجه بأخرى ولا أمانع من خدمته وصرفه علي إلى حين توظفي وإذا كان هذا الأمر جائزا فهل شرعا يعد محرما لي في السفر أو إقامة شعيرة الحج أم أن حكمه حكم الأجنبي؟

وما هو مقدار الحجاب الواجب علي؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الزوجين أن يتفقا في أمور الفراش بما يريانه مناسبا لهما، إذا كان عن تراض منهما وتشاور، ولهما الاتفاق على ترك الوطء إن أرادا، فحق الوطء لا يتجاوز الزوجين، لكل منهما التنازل عنه، ولا يسقط الحق بهذا التنازل بل لكل منهما التراجع والمطالبة بحقه في أي وقت. ومثل هذا الاتفاق لا يؤثر على عصمة الزوجية، فيبقيان زوجين شرعا، ولا يجوز احتجاب الزوجة من الزوج، ويصح أن يكون محرما لها في السفر للحج وغيره.

ونسأل الله عز وجل أن يعينكما على حل هذه المشكلة كما حللتم المشاكل السابقة، وأن تتجاوزا هذه المحنة كما تجاوزتم غيرها، وأن تعود العلاقة بينكما كما كانت وأحسن مما كانت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>