للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أعذار ترك شهود الجماعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل عن عمل زوجي: فنحن نعيش في فرنسا، وزوجي يشتغل في مصنع ولا يوجد عمل آخر غيره، حيث هنا أزمة العمل وأيضا صعوبة وجود عمل حيث إنه ملتح. فسؤالي هنا عن الصلاة بحيث إنه لا يصلي جماعة في المسجد ولكنه يصليها في العمل في أوقات راحته، بحيث إنه لا يجمع بين الصلاتين. فما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكر فلا حرج على زوجك في أداء الصلاة في مكان العمل مع المحافظة على أدائها في وقتها المحدد لها شرعا.

وصلاة الجماعة في المسجد القريب، وإن كانت واجبة لمن يسمع النداء كما بيناه في الفتوى رقم: ٣٠٦٠٦ إلا أنه يجوز للمصلي التخلف عنها لبعض الأعذار، وقد ذكرناها في الفتاوى الآتية أرقامها: ٦٠٧٤٣، ١٩٥٥٢، ١٠٣٢١٨.

وإننا بهذه المناسبة ننبه الأخت السائلة إلى خطورة الإقامة في بلاد الكفر على الدين والأولاد، لا سيما البلاد التي تسعى جاهدة لمنع الحجاب وإخراج المسلمات كاشفات متبرجات، فاتقوا الله تعالى، واعلموا أن الدين هو رأس مال المسلم، فالتفريط فيه تفريط في أعز ما يملكه، وانظري الفتوى رقم: ٤٥٩٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>