للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حول أذان الفجر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أن الفجر يبدأ بنحو ثلث ساعة من الأذان الحالي؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح وعلى أية حال، فمن السنة أن يكون للفجر أذانان أحدهما: قبل الوقت لإيقاظ النائم ونحو ذلك، ولا يلزم أن يكون قبل الفجر بثلث ساعة، بل يدخل وقته من سدس الليل الأخير وينتهي قبل طلوع الفجر، وهذا الأذان لا يحرم به السحورعلى الصائم ولا تجب به الصلاة.

أما الثاني: فيكون عند طلوع الفجر الصادق فيدخل عنده وقت صلاة الفجر، ويجب الإمساك عن المفطرات بالنسبة للصائم ولا يكون قبل دخول الوقت، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠١٣٣٧ ورقم: ٨٠٤٦

وراجع في حكم الاعتماد على التقاويم في تحديد أوقات الصلوات الفتوى رقم: ١٢٦٦٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>