للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تقديم الطبيب شهادة مزورة ليعجل من دراسة الماجستير]

[السُّؤَالُ]

ـ[في بلدنا مصر تسن وزارة الصحة قانوناً يمنع الطبيب المعيَّن في وزارة الصحة من تحضير الماجستير، في تخصُّص معين حتى تمرّ عليه ثلاث سنوات، وهذا تعطيل للطبيب بلا داعٍ، في حين يُمنح الحق لزميله الطبيب المعيَّن في كادر الجامعة أن يحضِّر الماجستير فوراً دون تعطيل، فهل يجوز لطبيب وزارة الصحة أن يقدِّم شهادة"مزيفة" بأنه يعمل طبيباً حرّاً غير تابع للوزارة حتى يتسنى له التساوي بزملائِهِ أطباء الجامعة وتحضير الماجستير سريعاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن التزوير محرم؛ لما فيه من الكذب وشهادة الزور.

فعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله متكئاً فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.

وقيام الطبيب المذكور وأمثاله بتقديم شهادة مزيفة داخل في التزوير المحرم، والمطلوب منهم التزام الشروط المقررة من قبل الوزارة المعينة، وإذا كانوا يرون ذلك ظلما فليطالبوا برفع هذا الظلم دون اللجوء إلى هذه الوسائل الممنوعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>