للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ينبني الحكم حسب صلاحيات مدير العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مهندس بشركة اتصالات، وخلافا لعملي الأصلي فأنا أدرس مادة إعلامية بأحد المعاهد طبقا لعقد بيني وبين وزارة التعليم العالي، ولقرار من الدولة يخول لنا ممارسة مثل هذه الأنشطة بعد موافقة الشركة التي ننتمي إليها.

الشركة التي أعمل بها لا تسمح لنا بالتدريس إلا خارج أوقات العمل الإدارية، وبالتالي اضطر لأخذ إجازة عن كل حصة أدرسها داخل أوقات العمل، وبعلم مدير الإدارة التي أعمل بها. فما رأي الشرع في مثل هذا التصرف؟ وجزاكم الله خيرا على ما قدمتموه وما تقدمونه لصالح هذا الدين العظيم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان مديرك في العمل مخولاً بذلك فلا حرج أن يمنحك إجازة عن كل حصة تغيب عن العمل فيها، وإن كان غير مخول بذلك من جهة العمل فلا يكفي علمه، وإنما لابد من علاج الأمر مع جهة العمل وتطبيق اللوائح الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالة؛ لأن المسلمين على شروطهم.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٦٣٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>