للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تارك الصلاة لا يزوج ممن تصلي ولا ممن لا تصلي]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز عقد قران (زواج) بين مسلم ومسلمة أحدهما أو كلاهما لا يصلي أي تارك الصلاة عن كسل ومعصية لا جحودا لها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في تارك الصلاة كسلاً هل يكفر أم لا، وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: ١١٤٥.

ومن خلالها يتبين القول بتكفير تارك الصلاة مطلقا.

ولذا، فلا يجوز أن يُزوَّج لا ممن يصلي ولا ممن لا يصلي، لأن تارك الصلاة لا يقر على تركها، ولا يبقى يعيش حرا طليقاً ينكح ويتولى المناصب ونحو ذلك، بل إما أن يقتل ردة أو حدا، أو يحبس حتى يقوم بما فرض عليه، وهذا هو القول الذي تدعمه الأدلة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>