للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل حكم شارب الدخان كحكم شارب الخمر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل حكم شارب الدخان كحكم شارب الخمر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشرب الدخان من الحرام البين، وذلك لكثير من الأدلة، فهو من الخبائث وليس من الطيبات، والله تعالى يقول: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [سورة الأعراف: ١٥٧] . وهي تجلب من الضرر ما لا يماري فيه عاقل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك. وراجع في حكمها الفتوى رقم: ١٨١٩ ورقم: ١٦٧١.

وأما الخمر فورد في تحريمها من الأدلة ما يأتي:

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [سورة المائدة:٩٠] .

وروى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. مع أدلة أخرى كثيرة. وراجع في تحريم الخمر الفتوى رقم: ١٤٧٣٦.

وقد اختلف أهل العلم في شارب الخمر، هل يجلد ثمانين جلدة أم أربعين؟ والذي عليه الجمهور هو الأول، وراجع فيه الفتوى رقم: ٣١٧٣.

وبهذه المقارنة يتبين أن تحريم شرب الدخان قد ثبت بأدلة صحيحة ولكنها غير صريحة، وأما الخمر فثبت تحريمها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأدلتها في كل ذلك صريحة، وقد ثبت فيها الحد في الدنيا مع ما توعد به شاربها في الآخرة.

وعليه؛ فشرب الدخان أمر محرم، ولكن فاعله لا يبلغ درجة شارب الخمر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>