للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن زوجة وأخ وأخت شقيقين وإخوة وأخت لأم]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد ١، (أخ من الأم) العدد ٤

-للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد ١، (أخت شقيقة) العدد ١

- إضافات أخرى: توجد للإخوة من الأم أخت من الأم والهالك كلالة. وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك (توجد للإخوة من الأم أخت من الأم) غير واضح تماما, وإن كنت تعني أن أم الميت لها بنت من زوج آخر غير من ذكرتهم في السؤال فتلك البنت تعتبر أختا من الأم للميت فهي من جملة الورثة، وعليه فمن توفي عن زوجة، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأربعة إخوة من الأم، وأخت من الأم ولم يترك وارثا غيرهم, فإن للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث. كما قال تعالى: لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ. {النساء: ١٢} .

والإخوة والأخت من الأم لهم جميعا الثلث بينهم بالسوية لقول الله تعالى في الجمع من ولد الأم: فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. {لنساء: ١٢} .

وما بقي فهو للأخ الشقيق والأخت الشقيقة – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين. لقول الله تعالى: َإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {لنساء: ١٧٦} .

فتقسم التركة على مائة وثمانين سهما, للزوجة ربعها – خمسة وأربعون سهما – ولكل أخ من الأم اثنا عشر سهما, وكذا للأخت من الأم اثنا عشر سهما, وللأخ الشقيق خمسون سهما, وللأخت الشقيقة خمسة وعشرون سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>