للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاقتراض من البنك يختلف حكمه باختلاف البنك]

[السُّؤَالُ]

ـ[أب متوفى وعليه دين كبير ومن عنده من الأبناء والأبناء لا تسمح قدرتهم ومادتهم بقضاء الدين دفعة واحدة فهل يجوز لهم أخذ قسط من البنك لسداد الدين وبالتالي يمكنهم دفع أقساط للبنك؟ إذا كان غير جائز أفيدونا بحل آخر؟ جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالاقتراض من البنك حكمه يختلف باختلاف البنك المقرِض وطبيعة القرض منه، فإن كان البنك يقرض قرضا حسنا بدون أن يفرض أي نسبة ربوية فلا بأس بأخذ القرض منه لهذه المهمة وإن كان غير ذلك فلا، وحينئذ نقترح بدلا عن ذلك أن يتفق أصحاب الدين مع أولاد الميت على أن يحولوا الديون على أسماء الأولاد ويتفقوا معهم على تسديدها بالأقساط ونذكر أصحاب الديون بأن الله جل وعلا أو جب إنظار المعسر إلى الإيسار كما رغب في التصدق عليه بما حال الإعسار بينه وبين سداده قال تعالى: وإن كان ذوا عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. [البقرة: ٢٨٠] ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه حبه ورضاه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>