للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يترك الهجر إذا خشي الفتنة على امرأته]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز هجر المرأة وفي نفس الوقت أخاف الفتنة لها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الهجر شرع لحكمة ومصلحة فإذا علم أنه سيؤدي إلى مفسدة كافتتان الزوجة أو وقوعها بسبب الهجر في أمور محرمة امتنع هجرها، ونظر الزوج في وسيلة إصلاح أخرى كالموعظة واللين والكلمة الطيبة والهدية وغير ذلك مما يؤثر في النفوس، فإن لم يفد جميع ذلك فآخر العلاج هو الضرب الخفيف الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة، والله المستعان، وانظر الفتوى رقم: ٢٠٣٤٦، والفتوى رقم: ١٤١٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>