للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رفع اليدين عقب القيام من التشهد الأول.]

[السُّؤَالُ]

ـ[من السنة رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة في الصلاة بعد التشهد الأوسط والسؤال هو: إذا لحقت بالصلاة جماعة كصلاة المغرب وكان المصلون في التشهد الأوسط وجلست معهم هل بعد القيام من هذا التشهد أرفع اليدين؟ أو بمعنى آخر هل بعد القيام من كل تشهد أوسط يتم رفع اليدين؟ أم أنني أرفع اليدين فقط بعد القيام من الركعة الثانية لي (وليست للإمام) سواء كان بها تشهد أوسط أم لا كأن لحقت بالجماعة مثلا في صلاة الظهر في الركعة الثانية وهي تعتبر الأولى لي ثم جلسوا للتشهد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأظهر أن المصلي إذا قام من التشهد الأوسط يرفع يديه، سواء كان قائماً إلى ثالثة أو لا.

قال المرداوي في الإنصاف نقلاً عن ابن رجب:

فأما رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول إذا قلنا باستحبابه فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثة، سواء قام عن تشهد أو غيره، ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به، سواء كان عقيب الثانية أو لم يكن قال -أي ابن رجب- وهو أظهر. ا. هـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>