للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التوقف عن العمل في الأيام المنصوص عليها في العقد]

[السُّؤَالُ]

ـ[يوم السبت إجازة بمناسبة عيد العمال، ونحن نعمل في مؤسسة خيرية. فهل يجوز لنا أن نأخذ إجازة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإجازات المستحقة للعاملين في مؤسسة ما، يرجع فيها إلى ما تم التعاقد عليه بين العاملين وبين تلك المؤسسة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود والترمذي.

فإذا كان التعاقد ينص صراحة أو عرفا على إجازة في يوم ما، فإنه يجوز ترك العمل في هذا اليوم، وإلا فلا.

ونلفت نظر السائل إلى أنه لا يشرع للمسلمين الاحتفال بأي عيد إلا عيدي الفطر والأضحى. ويراجع في ذلك الفتويين رقم: ١١٩٨٤٨ ١٠٩٦٤٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>