للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من اشترى سلعة من تاجر ثم باعها بالتقسيط بزيادة]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يفتح متجرا ويوفر فيه بضائع متنوعة بكميات محدودة وإذا أراد الإنسان شراء شيء لا يتوفر عند هذا التاجر يذهب إليه ويأخذه معه إلى مكان بيع هذا الشيء فيشتريه التاجر نقدا ويعطيه لهذا الإنسان ويقسط له ثمنه بزيادة ٢%عن كل شهر هل هذا ربا؟ وإن كان ربا وقد قمت بشراء شيء ما من هذا التاجر منذ فترة ثم تبت إلى الله هل يجب التخلص من هذا الشيء الذي اشتريته؟ وما حكم الشرع فيه؟

أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا التاجر يقوم بشراء السلعة المطلوبة من قبل المشتري ثم إذا تملكها التاجر باعها للمشتري على أقساط بزيادة على سعرها الحال، فلا مانع بشرط أن يتفقا على الثمن ويمضيا العقد عليه، لا أن يكون الثمن قابلاً للزيادة كلما تأخر المشتري في السداد، فإن ذلك يعتبر ربا محرما.

أما إن كان التاجر لا يشتري السلعة وإنما يقرض المشتري ثمنها ثم يسدده بزيادة، فإن هذا ربا محرم، وراجع الفتوى رقم: ٥٩١٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>