للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يتوقف حصول الطلاق على صدور الوثيقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي طلقني وحسب ما هو مدون في الصك بتاريخ ٢٣-٤-١٤٣٠وجامعني بتاريخ ١٦-٥-١٤٣٠وصدر الصك بتاريخ١-٧-١٤٣٠حيث جامعني وأنا في فترة العدة رغم أنه قال لي أنا طلقتك وبعدها وقع الجماع وما كنت مصدقته أنه طلقني بالثلاث دون رجعة. السؤال: هل مازلت على ذمته أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق يقع بمجرد نطق الزوج به ولا يتوقف حصوله على صدور وثيقة الطلاق، وبالتالي فإذا كان زوجك قد طلقك بلفظ صريح فهو نافذ، وكذا إذا كان بلفظ غير صريح مع قصده الطلاق.

وهذا الطلاق رجعي إذا لم تسبقه طلقتان، والجماع الحاصل أثناء العدة تحصل به الرجعة ـ ولو من غير نية ـ عند بعض أهل العلم كالحنابلة والحنفية كما تقدم في الفتوى رقم: ٣٠٧١٩.

ولم يتضح لنا المقصود بقولك [وما كنت مصدقته إلى آخر كلامك] فإن كنت تقصدين أنك لا تعتقدين أنه قد طلقك ثلاثا دون رجعة وهو في حقيقة الأمر لم يطلقك ثلاثا فأنت الآن باقية في عصمته لأنه قد ارتجعك بالجماع المذكور.

وإن كان المقصود أن الزوج قد طلقك ثلاثا- أي ثلاث طلقات لم تتخللها رجعة- فالبينونة قد حصلت بذلك عند جمهور العلماء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى بأنها تقع طلقة واحدة، وبالتالي فإنك على قول الجمهور تحرمين عليه حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٣٥٠٤٤.

وننصحك بالرجوع إلى القاضي الشرعي لأنه يتمكن من معرفة الحال , وقوله رافع للخلاف في مسائل الخلاف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>