للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا ظهرت إحدى علامتي الطهر قبل الفجر صامت المرأة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

في رمضان إذا شكت المرأة في آخر أيام الدورة الشهرية، فهل عليها قضاء هذا اليوم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجب على الحائض صيام إلا إذا تيقنت الطهر، ويكون ذلك بأحد أمرين:

الأول: بأن تظهر القصة البيضاء.

الثاني: بأن يجف المحل جفوفاً تاماً، وانظر الفتوى رقم: ١٢١٤٧، والفتوى رقم: ١٣٠٩٥.

فإذا كانت هذه المرأة قد طهرت ذلك اليوم بظهور القصة البيضاء، أو كان المكان قد جف من قبل طلوع الفجر، فقد وجب عليها صيام ذلك اليوم، فإن أفطرت وجب القضاء.

أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يجب عليها الصيام ولكن يجب عليها القضاء، كما يجب عليها قضاء جميع ما أفطرته أثناء الحيض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>