للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المطلقة قبل الدخول تستحق نصف المهر]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا طلق الزوج امرأته قبل أن يدخل بها هل يحق لها أن تطالب بالمهر المؤخر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزوجة التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها لها نصف كامل المهر-المقدم والمؤخر- لقول الله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ...) [البقرة: ٢٣٧] .

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>