للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبوه منعه من الزواج مع حاجته إليه ثم طرده من البيت]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أبلغ من العمر ٢٩ عاما والدي كان يرفض زواجي لأسباب لم أقتنع بها ومثال ذلك هذه سمراء وهذه العادات والتقاليد لأهلها غير عاداتنا، مع العلم بأني غيرت الفتاة أكثر من مرة وكان يرفض في النهاية خطبت بنت خالتي ورفض فذهب والدها ليحاول إقناعه حتى أنه طلب منه أن ينسى أني خطبت ابنته ويختار بنتا أخرى فرفض ثم قال والدي إنه سيمشي في الخطبة لأجله هو وبعد ذلك غير رأيه بحجة أن إخوته غير موافقين مع العلم بأنه تكفل أمام والد الفتاة بإقناعهم لكنه عاد وأخبرني برفضه فغضبت وقلت له حسبي الله ونعم الوكيل بك وبإخوتك لأني منذ ٦ سنوات وأنا أرغب بالزواج وهم يمنعوني وقلت له إني لا أسامحه هو وإخوته على الذنوب التي ارتكبتها من جراء هذا الرفض فغضب مني وطردني من البيت وبعد ذلك تكلم معه والد الفتاة وقال له إنه سيحضرني إليه لأعتذر وأقبل قدمه ويده، لكنه رفض وبعد يومين أخذني خالي وأحد أقاربنا ليصلحوا بيننا لكنه رفض إدخالي البيت ومنع إخوتي من السلام علي ثم تم زواجي بدون أن أدخل على الفتاة وسافرت خارج البلد وهو الآن يطلب أن أطلق الفتاة قبل أن يرضى علي وهو يمنع إخوتي من الحديث معي إلا بالسرقة فبم تنصحوني؟ جزاكم الله الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما قام به الأب من التعنت معك ومنعك من الزواج مع حاجتك إليه، وتأخيرك عنه ست سنوات كما ذكرت حرام لا يجوز وهو آثم في فعله مأزور غير مأجور، خصوصاً مع ما ذكرت من أنك قد وقعت بسبب هذا في بعض الذنوب والمعاصي، لأن الأب ليس من حقه أن يمنع ابنه البالغ الرشيد من الزواج من صاحبة الدين والخلق ولا يجب على الابن طاعته في ذلك ولا تعد مخالفته في ذلك من العقوق المحرم، بل المحرم فعل الأب.

وليس للأب أيضاً أن يجبر ابنه على الزواج بمن لا يريد ولا تجب طاعته في ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى: وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، فلا يكون عاقاً، كأكل ما لا يريد. انتهى..

ولكن مع هذا كله فإنك قد أخطأت عندما أغلظت له القول فما كان لك أن تفعل لأن حق الوالد عظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وصححه الألباني.

وفي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه. فحاول رحمك الله أن تسترضي أباك بكل سبيل، وأن تعتذر له عما صدر منك مما لا يليق أن تقابله به.

أما مطالبته لك بطلاق زوجتك فهذا لا يجوز له ولا تلزمك طاعته في ذلك، وقد نص أحمد رحمه الله على مثل هذا فقال: لا يعجبني طلاقه إذا أمرته أمه، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل متزوج ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه بل عليه أن يبر أمه وليس تطليق زوجته من بر أمه. انتهى ...

وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٨٣٩٩، ٣٤٧٥٨، ٣٥٢٨٥، ٣٦٥١، ٣٩٦١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>