للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقوال العلماء في قضاء النوافل المؤقتة بزمن معين]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل النوافل تقضى في غير أوقات النهي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٥٥٩٦١ تفصيل مذاهب أهل العلم حول قضاء النوافل, وقد ذكرنا أن النوافل المطلقة لا تقضى عند الجميع.

أما النوافل المؤقتة بزمن معين كالعيدين والرواتب التابعة للفرائض ونحو ذلك، فيشرع قضاؤها على أظهر الأقوال عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة, خلافاً للحنفية والمالكية باستثناء سنة الفجر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>