للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقوال العلماء في حكم عدم تسمية الكتابي على الذبيحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[المعروف أنه يجوز أكل اللحوم من ذبائح أهل الكتاب إذا عرفت طريقة الذبح وهي قطع الرقبة (الودجين والبلعوم) وهي نفس طريقة الذبح الإسلامي ولكن الفرق أنهم عندما يذبحون لا يسمون بالله ونحن عندما نذبح نسمي بالله والله سبحانه وتعالى قال في كتابه (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ... ) فأنا أعرف طريقة ذبح أهل الكتاب وكذلك أعرف بأنهم لا يسمون بالله وقت الذبح فهل أستطيع الأكل منها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن حكم التسمية على الذبيحة، وذلك في الفتوى رقم: ١٦٦٣٧ - والفتوى رقم: ١٧٩٩٥

وما ذكرناه فيها من الخلاف يشمل المسلم والكتابي، قال ابن قدامة في المغني بعد ما ذكر أقوال العلماء في التسمية: والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء، يعني في الذبح والاصطياد. انتهى

وعليه؛ إذا كنت متأكداً من عدم تسمية الكتابي على الذبيحة.. فإن كان عمداً فإنها لا تحل على مذهب الجمهور، وتحل على مذهب الشافعي. وإن كان سهواً حلت على المذاهب الأربعة، وراجع الفتوى رقم:

١٨٦٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>