للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يحرم أهل السودان من جدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[كثرت الفتاوى بخصوص الإحرام من جدة وذلك خاصة لأهل السودان نأمل جزاكم الله خيرا توضيح الصواب، بالإضافه لتوضيح رأي الشيخ محمد الحسن الددو؟

وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٣٦١٣٨، تحديد الميقات المكاني لأهل السودان. هذا إذا حاذى القادم من السوادن أحد الميقاتين أو حاذاهما قبل أن يصل إلى جدة. فإن قدم إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم فقد نص فقهاء الشافعية والحنابلة على أن من قدم من سواكن إلى جدة من غير أن يمر بأحد الميقاتين يحرم من جدة، قال سليمان بن عمر محمد البجيرمي في حاشيته على شرح منهج الطلاب في الفقه الشافعي عند قول المؤلف: وميقات من لا ميقات له في طريقه محاذاة الميقات الوارد إن حاذاه وإلا فمرحلتان. قال: لا يقال المواقيت مستغرقة لجهات مكة فكيف يتصور عدم محاذاته الميقات، فينبغي أن المراد عدم المحاذاة في ظنه دون نفس الأمر لأننا نقول يتصور بالجائي من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ وبيلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتها وهي على مرحلتين من مكة فتكون هي ميقاته. انتهى

وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات في الفقه الحنبلي: فإن لم يحاذ ميقاتا كالذي يجيء من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما أحرم من مكة بقدر مرحلتين فيحرم في المثال من جدة. انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٧٢٥٢، والفتوى رقم: ١٢٩٥٤.

هذا ولا نعلم رأي الشيخ المذكور في هذه المسألة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>