للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ مندوب المشتريات عروض أسعار وهمية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم مندوب مشتريات يطلب عرض سعر من معرض واحد بطلب منه أن يأتي له بعروض أسعار من معارض أخرى، علما بأنه هو يعمل كل العروض مع العلم أن من في السوق يعاملون أصحاب المحلات بإعطاء عروض فاضية لأي محل يتعاملون معه، فما حكم المندوب والبائع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مندوب المشتريات وكيل عن المشتري أو الشركة التي وكلته بالقيام بهذا العمل، والوكيل أمين ويجب أن يعمل لمصلحة موكله، وليس من الأمانة أن يطلب عروضاً فارغة لا حقيقة لها أو أن يفرط في التحري والاستيثاق، فكل هذا مما ينافي الأمانة ويخل بمقتضى الوكالة، وهذا ممنوع من جانب المندوب، لأنه المسؤول عن ذلك.

أما البائع فإذا كان يقدم عروضاً غير حقيقية أو يتعاون مع المندوب في ما لا يحل فإنه آثم أيضاً، لأنه يشارك ويعاون المندوب في الإثم.. وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم، فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>