للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا وجه للإلزام بدفع باقي أقساط التأمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أعمل في شركة وكان مؤمناً علي من قبلها ولم تكن الشركة تخصم النسبة المقررة علي من الراتب الشهري لتقصير في الحسابات وقبل تركي لهذه الشركة بفترة قليلة قامت الحسابات بطلب هذه النسبة مجمعة وقاموا بخصم أجزاء منها ولكني تركت الشركة قبل اكتمال هذه النسبة ولم يقوموا الآن بطلبها مني فما حكم هذه الأموال هل هي دين علي أم لا؟ مع العلم بأنه قد تضم هذه الفترة من التأمين إلى فترات عملي الجديد وأن الشركة القديمة كانت تخصم منا كثيرا من الأموال في غير حق ولم تكن تعطينا الحقوق الخاصة بنا من الأجور المناسبة أو المكافأت أو البدلات أو الإجازات فهل يمكن احتساب هذه الأموال مما قاموا بخصمه أو أكل حقوقنا أم لا؟

جزاكم الله خيراً.

مع الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يلزمك دفع ما تبقى من أقساط التأمين إلى الشركة، إذ التأمين في غالب صوره تأمين تجاري محرم، وعلى فرض كونه تأمينًا تعاونيًّا، فإنه لا وجه لإلزامك به، وكون الشركة تفعل ذلك لموظيفها أمر راجع إليها.

وانظر لمعرفة أنواع التأمين الفتوى رقم: ٤٧٢، ٩٥٣٢..

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>