للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التصدق بملابس الميت أولى من الاحتفاظ بها]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي متوفى وأنا أتصدق دائما على روحه بالمال أو بالأضحية. هل أتصدق بملابسه المستعملة حيث إنني أحتفظ بها بدولابه، أحافظ عليها كنوع من الذكرى وغير قادرة على التصرف فيها. فهل هناك وزر فى أني لم أتصدق بها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن التصدق بتلك الملابس أولى من الاحتفاظ بها لغير غرض صحيح؛ فإن الصدقة عن الميت داخلة في البر به، والإحسان إليه الذي يفرح به ويرفع درجته عند الله تعالى. وأيضا فإن الصدقة من الأعمال التي اتفق العلماء على انتفاع الميت بها. وانظري الفتوى رقم: ٩٩٩٨.

فالتصدق بتلك الملابس عن الميت أنفع له ولك من الاحتفاظ بها لمجرد الذكرى، لكن لو احتفظت بها فليس عليك وزر.

ويجدر التنبيه على أن هذه الملابس قد انتقلت ملكيتها للورثة بموت والدك، فعلى ذلك لا يجوز لك الانفراد بالتصرف فيها دون موافقة سائر الورثة، إلا إذا كنت أنت الوارث الوحيد.

ويراجع للفائدة الفتوى رقم: ٢٠٨٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>