للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وجود المحرم لا تعلق له بمناسك الحج]

[السُّؤَالُ]

ـ[١- هل يجوز الحج بدون محرم؟

٢- وهل صحيح أنه يجوز الحج لأهل مكة أي نسائها الحج بدون محرم؟

٣- أرجو من سعادتكم إرفاق الإجابة مع الأدلة؟

شاكرة

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فلا يلزم نساء مكة وجود محرم معهن عند أدائهن الحج، لأن وجود المحرم لا تعلق له بمناسك الحج، وإنما هو شرط في لزوم السعي إلى الحج لمن كانت بينها وبين مكة مسافة يعتبر قاطعها مسافراً، فلا يجوز حينئذ للمرأة أن تسافر هذه المسافة إلا مع محرم.

وانظر جواب رقم: ٤١٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>